البخاري

231

التاريخ الكبير

ان تصدقت بهذا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : انه لا يجوز للمرأة في مالها أمر ( 1 ) الا بإذن زوجها ، هل استأذنت [ كعبا ؟ قالت : ] لا ( 2 ) ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال : أذنت لخيرة [ ان تتصدق ] ( 3 ) بحليها ( 4 ) هذا ، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم . 757 - عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي ، سمع أباه ، سمع منه مسدد ( 5 ) . 758 - عبد الله بن يحيى بن زيد بن النجار ( 6 ) أخو موسى اليمامي عن جهضم ( 7 ) ، سمع منه اخوه موسى .

--> ( 1 ) وكان في الأصل : أمرا ، بالنصب ، خطأ ، والصواب : امز ، بالرفع لأنه فاعل " لا يجوز " ( 2 ) كذا في الأصل ، وهو مخالف لما رواه ابن ماجة وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة خيرة هذه ج 5 ص 449 ، والصواب : نعم ، على ما في أسد الغابة وسنن ابن ماجة ، وما بين المربعين كان بالهامش لم يصور كاملا ، اندمج في الطرف فسقط ولم يصور ، وفى سنن ابن ماجة في هذه الرواية ص 174 في باب عطية المرأة بغير اذن زوجها : فهل استأذنت كعبا ؟ قالت : نعم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال : أذنت لخيرة ان تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ( 3 ) كان هذا في الأصل في الطرف لم يصور منه الا حرف ل من " لخيرة " ، وما بين المربعين كان ساقطا من الأصل ولابد منه ( 4 ) وكان في الأصل : عليها ( 5 ) وزيد بن حباب وهشام بن عبيد الله الرازي ، قاله ابن أبي حاتم . ( 6 ) لم يذكر صاحب الترجمة ابن أبي حاتم ولا هو من رجال التهذيب ولم نظفر به . ( 7 ) هو جهضم بن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي مولاهم اليمامي من رجال التهذيب ، روى له الترمذي وابن ماجة .